أي دور للسلطة التشريعية في  القوانين التعديلية للمالية

أي دور للسلطة التشريعية في  القوانين التعديلية للمالية
... رأي / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغربc : بقلم ـ زهير هشام طالب باحث في القانون الدستوري العلوم السياسية بالنظر للطابع التوقعي للقانون المالي السنوي، قد يفرض أحيانا إعادة تقييم بعض الحاجيات مثل عدم كفاية الاعتمادات المصوت عليها في القانون المالي نتيجة لظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية منذ البداية. تعمل الحكومة لتجاوز هذه الإكراهات المستجدة على التدخل أثناء السنة المالية من اجل استكمال أو تعديل الميزانية الأصلية عن طريق القوانين التعديلية.  ونظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19"، وتأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020 دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني".كما أوضح رئيس الحكومة. وقد نص القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130. 13 على هذه القوانين. من خلال المادة الثانية من القانون التنظيمي لقانون المالية جاء فيها " يراد في مدلول  هذا القانون التنظيمي بقانون المالية -  قانون المالية للسنة. - قوانين المالية المعدلة. - قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية وتشير المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمالية، المستنسخة حرفيا من الفقرة 6 من المادة الثانية من الأمر التنظيمي الفرنسي الصادر في 2 يناير 1959 حيث جاء فيها" لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، وتشير هذه المادة إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تغير مقتضيات الواردة في القانون المالي السنوي الجاري به العمل. ويطرح سؤال حول المسطرة والآجال التي تخضع لها القوانين المالية المعدلة، هل نفس المساطر والآجال التي تخضع لها قوانين المالية السنوية؟ في ما يخص مساطر تقديم قوانين المالية المعدلة تشير المادة 57 من القانون التنظيمي للمالية 13-130 إلى أن " تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت على قانون المالية للسنة. في ما يخص أجال البت في قوانين المالية المعدلة، فتشير الفقرة الاولى من المادة 51 من نفس القانون التنظيمي للمالية إلى " يصوت البرلمان  على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر-15- يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مجلس النواب، بينما يتم البت في القانون المالي السنوي في 30 يوما الموالية لإيداعه في مجلس النواب كما تشير إلى ذلك الفقرة الأولى من المادة 49. فهل يتشبت البرلمان بالمسطرة العادية بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي، وذلك عبر تقديم الحكومة لجميع الوثائق والتقارير، ومناقشة المشروع ضمن جميع اللجان بتقديم كل القطاعات الحكومية للميزانيات الجديدة أمام أنظار أعضاء اللجان الدائمة. ففي الوقت الذي اكتفت فيه الحكومة بتقديم رؤية شفوية للموضوع تقوم على أساس اعتماد الصيغة التي بها تم تمرير قانون المالية التعديلي لسنة 1991، عبر اعتماده بلجنة المالية فقط، على البرلمان عدم السماح للحكومة دفعه إلى المصادقة على المشروع دون مناقشة ميزانيات القطاعات باللجان المعنية، والتشبث بضرورة تقديم جميع الوثائق التي تسمح للبرلمان بالقيام بدوره في مراقبة عمل السلطة التنفيذية رغم الظروف الاستثنائية، فالعديد من النفقات التي صرفت في هذه المرحلة تحتاج إلى تدقيق وإجابات من طرف الوزراء المعنيين. فهل تكتسي القوانين المالية التعديلية نفس الأهمية التي تحظى بها القوانين المالية السنوية؟ وهل تعتبر آلية لمضاعفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة؟ أم هي مجرد فرصة لتأكيد امتیاز سلطة الحكومة في المجال المالي؟ يرى بعض الفقه أنه كلما رغبت الحكومة في الحصول على تعديل الترخيص معين متضمن في قانون المالية السنوي كلما كان البرلمان مطالبا ببحث الشروط والظروف التي طبق فيها الترخيص الأصلي. فالقوانين المالية التعديلية هي فرصة للبرلمان ليس فقط للاستعلام والإخبار عن كيفية تنفيذ الميزانية الأصلية، بل أيضا لردع الحكومة في حالة عدم مطابقة هذا التنفيذ مع الترخيص البرلماني الأصلي، هذا على مستوى النظري لكن التجربة تقول عكس هذا، فالقوانين المالية التعديلية بالمغرب وحتى في فرنسا تثير اهتماما أقل بكثير من الاهتمام الذي يوليه البرلمانيون للميزانية الأصلية مما يؤثر على فعالية الرقابية المفروض أن تمارس بواسطة هذه القوانين على أعمال الحكومة مما دفع بعض الفقه ليقول على أن القوانين التعديلية هي مجرد إجراء شكلى بسيط يستهدف إضفاء طابع الشرعية على اختيارات سبق إنجازها حيث تصبح صلاحيات البرلمان في الوقت الراهن تظهر جد مقلصة في مجال القوانين المالية التعديلية بشكل خاص وربما أكثر من أية مجالات أخرى . المراجع: - أحمد مجيد بنجلون : " الدستور المغربي : مبادئه وأحكامها" دار الكتاب، الدار البيضاء، 1977. - الحبيب الدقاق،العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة مقاربة نقدية في القانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب  مطبعة الامنية الرباط 2009  - امحمد الداسر :"تاريخ الفكر السياسي" الجزء الثاني، مكتبة دار السلام، الرباط ، 1992 -  اندريه هوريو: "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" الجزآن الأول و الثانی، ترجمة على مقلد، شفيق حداد وعبد الحسن سعد، الطبعة الثانية، الأهلية للنشر والتوزيع، بیروت، 1977. -محمد أشركي الوزير الأول: مركزه ووظيفته في النظام المغربي، أطروحة دكتوراه الدولة في القانون العام كلية الحقوق الدار البيضاء ،1985 - محمد يونسي ، فصل السط في النظام السياسي والدستوري المغربي  أطروحة دكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول سطات2017/2016 -عبد الكريم الحديكي: التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي- دراسة قانونية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - اكدال- الرباط، السنة الجامعية 2002 – 2003    

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك