حلحول يكتب:لا يا وزير للحوار المفضي إلى التحريف ( جادة الصواب ومنطق التحاور )

حلحول يكتب:لا يا وزير للحوار المفضي إلى التحريف ( جادة الصواب ومنطق التحاور )
سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

بقلم:حسن حلحول محامي بهيئة الرباط استمعت للحوار الذي اجرته قناة 360 والذي حاور فيه الاستاذ محمد شاكر العلوي السيد معالي وزير العدل، على ما يبدو انه استضافه في مكتب وزارته. إن الملاحظة الاساسية التي نبديها وهي أن الحوار كان مبني على طرح النقط الخلافية حول المسطرة المدنية والجدال الذي صاحبها، وكذا مشاكل المحاماة ،والخلافات التي تشابكت الردود بينه وهيئة الدفاع ،وتشابهت فيها المقاصد اي كل يدافع عن اطروحته من خلال مرجعيته التي يبني كل فريق فكره النظري في الدفاع عن توجهات. إن اليسد الوزير من خلال جوابه عن سوال الصحفي حول خلافه مع المحامين قال " أنه لا يعيش صراعا وأنه يعيش نقاشا وأنه ساذهب الى مجلس المستشارين سأدافع عن قناعتي ومنتوجي ومتشبث به .. ثم قال انا لا أتفاوض في امور معينة …فالعيد الوزير بهذا المنطق الذي يؤمن به الذي اقفل كل الابواب للسماع للآخر، هل بقي مجال تحاوره فيه ثم يزعم أنه متفتح الى الاستماع للمحامين ولكن بأذانه المؤصدة المغلقة . طرح السيد الوزير سؤال هل يجوز للاغلبية أن تطعن في الموضوع أمام المحكمة الدستورية؟ ..هل رئيس مجلس النواب له الحق الطعن اذا كان دستوريا له الحق سياسيا لا.لان العمل الوحدوي يفرض ذلك والا فانا اقبل عمل المعرضة …. (ما يخيف السيد الوزير ان يطعن رئيس مجلس النواب في مشروع ق م م اذا كان كما يقول انه مقتنع بما انتجه وانتهى اليه) ثم اضاف ،احترم مجال المعارضة ولا اسطو على مجالهم لأن وزير العدل ينتمي الى الاغلبية ( بالتالي لا يجب ان يخالفه احدا من الاغلبية حتى ولو كان خاطئ هذا ما فهمته من جوابه ) كما أنه اذا كان السيد الوزير دائما يستشهد بما يقع في البرلمانات العريقة في الديمقراطية كأمريكا، فإن بعض القوانين نجد احد اعضاء ينتمي الى الجمهوريين ويصوت بل ويطعن ضد قرار طرحه حزبه ( الاغلبية بمفهومنا المتداول في المغرب لا عيب في ذلك لان الفصل فيه امام المحكمة اكثر مصداقية وحيادية اذا كان فعلا مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ) قال السيد الوزير.طرحت مسألة المجلس المنافسة عندما طرحت مشكل الاحتكار،واستغربت اولا مجلس المنافسة لا يبت في الاحتكار من عدمه لا يناقش الاحتكار وإنما التعسف في استعماله هو الذي يطرح الموضوع، .. كيف يميز الوزير بين الاحتكار والتعسف في الاحتكار هل للاحتكار لدى الوزير مفهوم خاص به ،إن الدول التي أحدثت هذا القانون كأمريكا والصين وغيرها تسمي هذا القانون " بقانون مكافحة الاحتكار ولم تسميه بقانون مكافحة التعسف في الاحتكار، لأن مفهوم الاحتكار واحد، وهو يعرف لغة واصطلاحا ،الأول هو السيطرة الهيمنة واصطلاحا هو كل ما يضر الناس أو يعسر عليهم وقت الحاجة الماسة ، فهو أنواع الاحتكار العام الذي تمارس الدولة والاحتكار المطلق و الاحتكار القانوني لبراءات الاختراع، بحثت ولم أجد ما يسمى بالتعسف في الاحتكار،ثم قال في محاوته: بحثت فوجدت قرار صدر عن مجلس المنافسة "يتعلق بالتوثيق " أسطر عن يتعلق بالتوثيق .الذي يقول بأن مجلس المنافسة غير مختص مخطئ من خلال قرار مجلس المنافسة 30.09 ثم قال وهو يرد على مقال الاستاذ عبد الكبير طبيح بطريقة غير مباشرة ان "مجلس المنافسة حسم بخصوص الاختصاص "، بكل موضوعية أن السيد الوزير لم يوفق في الرد والتعقيب عليه عندما أشار الى أن اللجان البرلمانية كانت قبل دستور 2011 ،وهنا اذكر السيد الوزير ان الأستاذ طبيح تعامل مع ما ورد وتقيد بحرفية نص المادة 5 من قانون ، 32/09 الذي تم المصادقة عليه بعد الدستور 2011 والذي جاء فيها مايلي" يمكن استشارة المجلس من طرف اللجان الدائمة للبرلمان في الاقتراحات القوانين وكذا…" يستفاد من حرفية النص أن الاستاذ عبد الكبير طبيح لم يأتي بها من الفراغ بل في تعامله مع النص ، فعلى من تعقب يا السيد الوزير أ على المشرع الذي حرر النص وانت كنت آنذاك برلماني ، ام على كاتب النص ومحرره ام على من عقب عليه كما هو للأمانة العلمية . إن السيد الوزير اعتمد في حواره منذ البداية على أن منتوجه يتسم بالمطلق وأن من شيمته أن يدافع عنه بقوة وأن ما يمكن أن يقدم من اقتراحات يقرأها ثم يقرر ما إذا كانت تروق له ام لا، يستفاد من حوار السيد الوزير أنه يصور نفسه أنه يؤمن بالحوار والنقاش ولكن لا تسلني عن ما قدمته ولا تخالفني الرأي، وطرح ما شئت ، فهو يبني مشروع القانون المقترح على انه من البديهيات التي لا تحتاج الى البرهان العقلي، وأن المسلمات التي يؤمن بها المحامون تحتاج الى البرهان العقلي والمعيار البرهاني هنا هو أن توافق وتلامس رغبات السيد الوزير وهو ما يطلق عليه الأنا الأعلى. في الحقيقة ان السيد الوزير وهو يستشهد بقرار 30.09 الصادر عن المجلس المنافسة أراد أن يقنعنا أن الأمر حسم وأن لا مجال للمناقشة ما صدر عن مجلس المنافسة كأنه قرآن منزل علما انه مجرد طلب رأي فاية قوة قانونية والزامية لهذا الرأي على المؤسسة التي صدر ضدها. إنه اذا رجعنا الى القرار أعلاه نجد السيد الوزير لم يستعرض ولم يبن المركز القانوني الذي حدد في طلب الرأي الذي تقدم به رئيس الحكومة ، لأنه في غاية الأهمية ،بل اكتفى بقراءة بعض الأسطر عندما جاء فيه قوله وهو يستشهد بقرار المجلس مايلي " وحسـب الاختصاصـات المقـررة فـي هـذا القانـون (...)»، وبالتالـي فهـي مهنـة خاضعـة لمنطـق السـوق فـي إطـار المنافسـة الحـرة والشـريفة، شـأنها فـي ذلـك شـأن باقـي الأنشـطة "الاقتصاديـة الأخـرى، بـل وباقـي المهـن الحـرة المقننـة كالمحاميـن، والأطبـاء، والمهندسـين؛" إن ما أخفاه السيد الوزير في استعراض رأي مجلس المنافسة ،هو انه لم يقرأ الديباجة التي حددت موضوع المناعة وهو يتعلق برأي حول تحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة أستيفائها ،" وهو التالي: رأي مجلس المنافسة عدد ر/ 3/ 19 الصادر بتاريخ 29 ربيع والثاني 1441 الموافق ل 26 دجنبر 2019 حول مشروع المرسوم 481/17/2المتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها . المتعلقة بقانون الموثقين 32.09 اذن الموضوع ليس هو موضوع الاحتكار الذي يتحدث عنه السيد الوزير والذي يحاول تسويقه للمواطنين على أن هدف المحامين هو مادي فقط وليس الأمر يتعلق بحقوقهم المقدسة أو أن الأمر يتعلق بحق المواطينين بل أن الأمر يتعدى الى اعتداء على حق من حقوق الإنسان، وهل ما يرفضه المحامون يتعلق بأتعابهم ام بما يمس القانون 28.08 ، إن السيد الوزير حاول توظيف قرار مركزه القانوني لا يتعلق بالخلاف الحاصل والنقاش الدائر بينه وبين المحامين. اذ حاول استعمال القياس التعسفي لواقعة تختلف عن وقائع موضوع الخلاف، مما يكون كلام السيد الوزير مع احتراماً له باطل غير مبني على أي أساس قانوني وواقعي ، إن أتعاب المحامين يعلم إنها مقننة بالقانون وتخضع لرقابة النقباء وقضاء الموضوع ولرقابة محكمة النقض. اما فيما يخص المادة 17 فإن ما ذهب إليه السيد الوزير في تصريحه للقناة 360 من ان هذه المادة كانت منذ خمسين سنة في المادة 382 ق م م،ولم تكن محطة نقاش ولماذا اليوم،فإذا كان فلسفة و منطق والتشريع يستوجب تحديثه وفق التطور التكنولوجي، فإن من باب أولى أن يواكب التطور الذي يعرفه المغرب على المستوى حقوق الإنسان باعتباره يترأس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يجب أن تحذف، بالرغم من المادة 17 تختلف روحا وجوهرا مع المادة 382 كما ثمة اختلاف السياق التاريخي للمادتين ولم يسبق لوزير من الوزراء الذين تعاقبوا على هذا المنصب أن استعملوا هذه المادة ، اعتقد ان السيد الوزير عبد اللطيف وهبي لو كانت له اختصاصات التي كانت لسابقيه، لإ ستعمال النص بدون تردد ،فالاولى أن تحذف كانت قديما ليس مبرر ببقائها وإلا الابقاء على جميع المواد القديمة وإضافة أخرى. يظهر من خلال تاريخ المنطق التشريعي ذي التوجه الصوري أن الاجتهادات النظرية التي تشهد لتتالي مراحل تطور اي قانون كان ذات الوان متعددة في مظهرها الخارجي من جهة وذات أساس متحد في جوهرها الداخلي من جهة اخرى، ويتمثل تعدد تلون هذه الاجتهادات النظرية الخارجية في تنوع مفاهيمها وكثرت بناؤها من أنساق صورية ،وكذا تباين طرق ترميزها عباراتها وأحكامها وفي سعت أسيقة الحوار الاختلاف بين أصحابها، والسيد الوزير لم يستوعب مجال هذا الاختلاف على مستوى التطور التشريعي الخارجي. لقد تبين من خلال تصريحات السيد الوزير في حوار 360 أنه فعلا يعيش صراعا الذي حاول ان يخفيه اولا مع ذاته لانه محامي قبل كل شيئ وثانيا مع المحامين وثالثا مع تحالف الأغلبية ،إن فرض الرأي والتطرف فيه والغلو بالتمسك به ، يجعل مصالح الدولة والمواطنين معرضة للضياع ،والمحامون منذ البداية يتعاملون في أمور التشريع بجدية ومسؤولية ولا يتحاملون في نقاشهم على اي شخص وإنما هدفهم الأسمى مصلحة البلاد والتشريع الجيد للمواطنين قبل المحامي.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك