يتكون البرلمان (الفصل 60 من الدستور) من مجلسين :
- مجلس النواب، يضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات.
- مجلس المستشارين، يضم 120 عضوا، ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.
أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.
دورات البرلمان
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان.
لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.
جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية؛
يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية :
- افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛
- المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛
- الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة؛
- عرض مشروع قانون المالية السنوي؛
- الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.
كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها.
علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
سلط البرلمان
يمارس البرلمان المغربي السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور) .
-
فيما يخص الجانب التشريعي يحدد الدستور مجال القانون حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ولرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
- وفيما يخص الجانب الرقابي يمكن للجان الدائمة المعنية بمجلسي البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، تحت مسؤوليتهم.
تخصص بمجلسي البرلمان جلسة عمومية أسبوعية للأسئلة الشفهية وأجوبة الحكومة عليها، وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر. وتسمح الأسئلة الكتابية للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي.
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
وفي ظل الدستور الجديد فقد أصبحت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
مقر البرلمان
يقع البرلمان المغربي في مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك