قرار الإفراغ يُشعل سيدي يحيى الغرب..620 أسرة مهددة بالتشرد

قرار الإفراغ يُشعل سيدي يحيى الغرب..620 أسرة مهددة بالتشرد
مجتمع / السبت 12 أبريل 2025 - 18:00 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

بناءً على القرار، الذي توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه، حسب مصادرنا الخاصة، والذي يهم 242 سكن، أي ما يقارب 620 أسرة ومكتري المحلات مهددون بالتشرد، حيث بعض هذه المنازل تحوي بين 3 و4 عائلات تكتري مساكن و محلات عمل ..وتعالت الأصوات المحلية مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتصحيح المسار، وإيجاد حلول واقعية تحفظ للمتضررين حقهم في السكن والحياة الآمنة، بدل الاكتفاء بالإجراءات الورقية التي تهدم بيوت الفقراء دون أن تبني لهم أي بديل.

هذا، وقال القرار عدد 46 الصادر عن باشوية سيدي يحيى الغرب، إنه يمنع السكنى ببناية آيلة للسقوط بديور الجداد، مع ضرورة الإفراغ الفوري والهدم الكلي وتحميل مالك العقار كامل المسؤولية عن الأضرار المحتملة.

القرار استند على تقارير تقنية ومرجعيات قانونية متعددة، أبرزها القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، لكن سرعان ما تحوّل من وثيقة إدارية إلى شرارة غضب شعبي واسع.

وجاء في القرار أن البنايات تمثل خطرًا مباشرًا على حياة السكان والمارة، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا، غير أن ما أثار حفيظة المواطنين هو خلو الوثيقة من أي إشارة لحلول بديلة أو إجراءات تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، التي وجدت نفسها مهددة بالتشرد دون سابق إنذار، في وقت تعاني فيه المنطقة من هشاشة عمرانية مزمنة، تقول المصادر.

ويرى المواطنون أن هذا القرار مجحف وغير إنساني، خاصة وأنه لم يُرفق بأي مقترح يضمن كرامتهم، لا تعويض مادي، ولا سكن بديل، ولا حتى مهلة زمنية معقولة، وكأن الدولة تقودهم نحو المجهول، في تناقض صارخ مع شعارات "التنمية" و"العدالة المجالية" التي ترفعها.

-------------------------

 

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

جهة الرباط سلا القنيطرة

عمالة إقليم سيدي سليمان

 باشوية سيدي يحيى الغرب

جماعة سيدي يحيى الغرب

مكتب الشرطة الادارية

قرار عدد 46 بتاريخ /2025/03/17

يقضي بإغلاق و هدم بناية آيلة للسقوط

إن السيد رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب

بناء على القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20)2015( من رمضان 1436 (107) يوليو

بناء على القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي)1992( الحجة 1412 (17) يونيو

تطبيقا لمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري .. بناء على القرار المشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم

2757.19 صادر في دجنبر 2019 بتحديد نمادج المحضر والتقرير والسجل المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

بناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 11 رجب 1400 (26) مايو (1980) المتعلق بتجديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه

وبناء على تقارير أشغال الخبرة التقنية المنجزة من طرف مختبر S2G بخصوص المباني الآيلة للسقوط بجماعة سيدي يحيى الغرب.

يقرر ما يلي:

الفصل الأول: يمنع النزول أو السكني بالبناية الكل

والخطر الذي تشكله على الساكنة والمارة.

الفصل الثاني: يجب على سكان البناية أن يفرغوها في الحال.

الفصل الثالث: تقرر الهدم الكلي للبناية وتقع مسؤولية الهدم على صاحب الملك أو من يقوم مقامه وينبغي أن تتم هذه العملية في أقرب الأجال.

الفصل الرابع: يجب القيام بنقل جميع مواد الهدم فورا إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وتنظيف الطريق العام المحيط بالعقار من جميع مواد البناء والردم والحجارة والتراب المتساقط من عملية الهدم وذلك بصفة مستمرة إلى غاية الانتهاء من الهدموتسوية الأرض

الفصل الخامس: يجب أن يعهد إلى السيد: استعمالا بتنفيذ هذا القرار.........................................

الفصل السادس: يتحمل مالك البناية والمقاول الذي يتكلف بأشغال الهدم مسؤولية الخسائر باختلاف أنواعها، والتي قد تلحق بالأشخاص وأملاك الغير ، أو بالأملاك العامة وملحقاتها وذلك نتيجة عملية الهدم.

الفصل السابع: يعهد للمصالح المختصة والسلطة المحلية بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.

الفصل الثامن في حالة عدم تنفيذ هذا القرار فإن المسؤولية تقع على صاحب الملك أو المكتري.

سالة اقليم سيدي نماء 3 KESMAل وحلة المح الموارد المالية .

 

بالتفويض

الشرعية الثرية

الثاني على قسماط

بواسطة الوفد النائب الثاني لرئيس ALI

سيدى يحيى

سيدي يحيى الغرب في : 2025/03/17

الرئيس

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك