تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: إعداد ادريس السدراوي
حرية التعبير حقّ أساسي من حقوق الإنسان تنصّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك، يهدّد هذا الحقّ عددٌ من الحكومات والأفراد الذين يحتلّون مواقع القوة حول العالم. ويندرج عدد من الحريات ضمن فئة حرية التعبير. تتعرض حرية الإعلام للاعتداءات في العديد من الأماكن بسبب دورها الأساسي في ضمان الشفافية على مستوى السلطات العامة والحكومية ومساءلتهاحيث تعمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته. ويشمل ذلك حرية الإعلام، وغيرها من حقوق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
فما هي المعايير الدولية والوطنية لممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة ؟ وما هي الممارسة الوطنية لهذا الحق بعد العديد من الإصلاحات الدستورية ومطالب الجمعيات الحقوقية والمهنية؟
في إطار نطرقنا للموضوع سننظمه على الشكل التالي:
المبحث الأول- الصحافة وحرية التعبير بين المعايير الدولية والوطنية
- المطلب الأول-المعايير الدولية
- المطلب الثاني- المعايير الوطنية
المبحث الثاني- ممارسة حرية الرأي والتعبير بالمغرب
الخاتمة:
المبحث الأول- الصحافة وحرية التعبير بين المعايير الدولية والوطنية
- المطلب الأول-المعايير الدولية
إن الصحافة وحق حرية التعبير هي من حقوق الإنسان الأساسية, كلاهما يشكلان شروط ملزمة لتحقيق مبدأ الشفافية و المحاسبية و التي بدورها ضرورية لحماية كل حقوق الإنسان و حماية الديمقراطية. هذه الحقوق محمية من قبل عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية و التي تضم دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقياومن ضمنها بلدنا المغرب.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق حرية التعبير ضمن المعطيات التالية:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, كمادة متبناة من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة, ليس ملزماً للدول بشكل مباشر, على الرغم من ذلك فإن جزءً منه, من ضمنه المادة ,19 يعتبر ملزماً قانونياً مثله مثل القوانين الدولية المتعارف عليها.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
يوضح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و يعمل على منح سلطة قانونية للعديد من المواد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية مُلزم للدول الأعضاء المئة وستة وسبعين بإحترام نصوصه و تطبيقها على المستوى الوطني لهذه الدول. إن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تضمن حق حرية التعبير كما يلي:
- لكل شخص الحق في حرية الرأي
- لكل شخص الحق في حرية التعبير، يشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، في شكل فني أو بغيرها من أي وسائل الاعلام التي يختارها.
- يقع على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعليه يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية.
أ) إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب
إن كل من المغرب بالإضافة إلى الجزائر و مصر و ليبيا و موريتانيا و تونس هي أيضاً دول أعضاء في الإتحاد الإفريقي, و قد وقعت على البنود الأساسية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية و المتمثلة بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. المادة 9 من الميثاق الإفريقي تضمن حرية التعبير ضمن المعطيات التالية:
- من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
- يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.
- الأرضية الإفريقية للحصول على المعلومات
تم تطوير الأرضية الأفريقية للحصول على المعلومات مؤخراً من قبل مجموعات من كل أنحاء إفريقيا بمشاركة منظمتنا وقد أشاد بها مفوض الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير والرأيوالمفوض الخاص بحرية التعبير والحصول على المعلومات في الهيئة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هذه المبادئ تقدم إرشادات وتوصيات للدول الإفريقية بخصوص حرية المعلومات بما يشمله ذلك من محاربة الفساد وحماية مصادر المعلومات و ذلك بهدف تعزير استخدام تكنولوجيا الاتصالات و المعلوماتية و الحصول على المعلومات الانتخابية.
- إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في إفريقيا
كما يؤكد إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في أفريقيا ("الإعلان الأفريقي") ,الذي تم تبنيه من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2002, في المادة الثانية منه على ما يلي:
- لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي في حريته في التعبير عن أفكاره.
- ينبغي أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التعبير قيوداً منصوصاً عليها في القانون وأن تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية للمجتمع الديمقراطي
تنص المادة 12 من الإعلان الأفريقي فيما يتعلق بحماية السمعة على ما يلي:
- ينبغي أن تضمن الدول أن تكون قوانينها المتعلقة بالتشهير متوافقة مع المعايير التالية:
- لا ينبغي أن يعتبر أي شخص أنه مسؤول عن بيانات صحيحة أو آراء أو بيانات تتعلق بالشخصيات العامة والتي كان من المعقول طرحها في تلك الظروف
- يتوجب على الشخصيات العامة أن تكو أكثر تساهلاً وتقبلاً للنقد من غيرها
- لا ينبغي أن تكون العقوبات صارمة لدرجة تثبيط حرية التعبير
- يجب ألا تثبط القوانين الخصوصية من عملية نشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة.
بالمثل فإننا نرى في المادة 13 من الإعلان الإفريقي المتعلقة بالإجراءات الجنائية بأن الإعلان الإفريقي يستوجب على الدول مراجعة كل القيود الجنائية المفروضة على فحوى المعلومات وذلك للتأكد من أن وجود هذه القيود يخدم المصلحة العامة بشكل قانوني في المجتمع الديمقراطي. كما أن المادة 13 تؤكد على عدم تقييد حرية التعبير بذرائع الأمن القومي والنظام العام إلا إذا كان هناك خطر حقيقي تواجهه مصلحة مشروعة وأن يكون هناك صلة مباشرة و سببية بين حرية التعبير و الخطر المراد تجنبه.
- الإتحاد من أجل المتوسط
يشجع الإتحاد من أجل المتوسط على التكامل الاقتصادي و الإصلاح السياسي بين 11 دولة في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط: الجزائر، مصر, إسرائيل, الأردن, لبنان, موريتانيا,وبلدنا المغرب, السلطة الفلسطينية, سوريا, تونس و تركيا.
تم تأسيس الإتحاد من أجل المتوسط في إعلان برشلونة ويلزم الدول بالعمل بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويُقِّر بمحورية حق التعبير و الإنتماء و التفكير و الضمير و الديانة و عدم التمييز.
- المطلب الثاني- المعايير الوطنية
- الدستورالمغربي
بالنسبة إلى حرية التعبير والإعلام ينص الفصل 25 من الدستورعلى أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الإبداع والنشر والعرض فيمجالاتالأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. ويضيف الفصل 28» حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية - للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخباروالأفكاروالآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة - تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به - يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع. احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية المجتمع المغربي ، وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور,
- حرية التعبير والصحافة والحصول على المعلومات في القانون
في 15 غشت 2016 صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.16.122 ا المتخذ من قبل
الملك في 10 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وإذا كان هذا القانون تم الترويج له على نطاق واسع بأنه يخلو من العقوبات السالبة للحرية فإن الأمر ليسصحيحا تماما, رغم أن قانون الصحافة الأخير يعتبر الأكثرحمائية بتواجد عدد من الضمانات كمنعالإيقاف أو الاعتقالالاحتياطيخلال المحاكمة طبقا للمادة98.
المبحث الثاني- ممارسة حرية الرأي والتعبير بالمغرب
- هل يخلو القانون من العقوبات السالبة للحرية؟
ظاهريا يبدو الأمر كذلك. غير أن بعض الفصول تبقى ناقصة وترتبط الجرائم المقررة فيها بجرائم مشابهةموجودة في القانون الجنائي مما يتيح للقاضي تطبيق عقوبات جنائية تتضمن الحبس. إن المادة 71 من قانون الصحافة التي تنص على أن:"تطبق أحكام المادتين 104 و106 أدناه إذا تضمنت إحدىالمطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أوتحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو أعضاءالأسرة المالكة، أو إخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك".كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحفالإلكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة، أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بينالأشخاص«.
فبالرجوع إلى المادتين 104 و106 نجدهما تعاقبان الصحيفة او المطبوع الدوري. غير أن الأمر ال ينتهيعند هذا الحد، فالشخص مرتكب الفعل عن طريق النشر سيعاقب بشكل أكثر قسوة. فالفصل 5-267من القانون الجنائي يسمح بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20,000 إلى 200.000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابيةللمملكة. وترفع العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات و وبغرامة من 50,000 إىل 500.000 درهم أو بإحدىهاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال بوسائل النشر.وبالتاليلا يمكن القول أن جرائم النشر ال تتضمن عقوبات سالبة للحرية؛إن المشرع هنا قام ظاهريا بحذف العقوبة السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر ولكنه ضمنها في مدونة القانون الجنائي. وبالتالي ففي جريمة نشر واحدة نجد عقوبة تطال وسيلة النشر وأخرى تطالالشخص الذي ارتكبها ولن يجد القاضي حرجا في تطبيق القانونين معا, ولوضع حد لهذه الازدواجية تقدمت وزارة العدل ووزارة الثقافة والاتصال بوضع مشروع قانون في أكتوبر2017 ينسخ مقتضيات من قانون الصحافة تتعلق بعدد من جرائم النشر, وتهمالتحريض على عدد من الجرائم والإشادةبالإرهاب أو بجرائم الحرب وبجرائمالإبادة الجماعية أو الجرائمضد الإنسانية أو التحريض على الكراهية والتمييز إضافة إلى جرائم إهانة القضاة أو الموظفين العموميينأو رجال القوة العمومية أو هيئة منظمة . وتكمن خطورة حذف هذه الجنح من قانون الصحافة والنشر في تطبيق مسطرة جنائية تسمح بالاعتقاللأن المسطرة التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر لا تسمحبالاعتقال كما أن الجنح فيه لا تعاقب بعقوبات حبسية.
- أفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب إلا عن طريق النشر :
وتتعلق على سبيل المثال ال الحصر بجريمة إهانة القضاء او الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أوتحقير المقررات القضائية أو الإشادةبالإرهاب...كل ذلك عندما يتم بواسطة الكتابة أو باقي وسائل النشركما أن الإشادةبالإرهاب رغم أنها موجودة فيقانون الصحافة والنشر ،يعاقب عليها أيضا بالقانون الجنائيبشدة ، فعقوبتها ومسطرة المتابعة فيها تختلف كثيرا إذا طبقنا القانون الجنائي بدال من قانون الصحافةوالنشر فالمتابعة بقانون الإرهاب - الذي ادمج في القانون الجنائي - تسمح بتطبيق مسطرة جنائية قاسيةخاصة بالجرائم الإرهابية تسمح بالاعتقال وبالوضع تحت الحراسة لفترة قد تمتد إلى 12 يوما، كما تؤسسالاختصاص محكمة الاستئناف بالرباط حصريا في جرائم الإرهاب وتضع يد قاضي التحقيق المختص بجرائمالإرهاب على القضية، كما تخص الجريمة بعقوبات قاسية )الفصل 218-2 من القانون الجنائي يعاقببالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم(.
- الصحافة الإلكترونية: تهديد الحق في الوجود
في غضون 2017 ومع استمرار الحراك في الريف وتغطية عدد من المواقع الإلكترونية له ولعدد من الأحداثوالاحتجاجات والوقائع، كتصوير رشوة رجال السلطة ونشرها على المواقع الاجتماعية، تم تهديد أصحابالمواقع الإلكترونية من قبل وزير الثقافة والاتصال بالتطبيق الصارم لقانون الصحافة والنشر ضد المواقعالتي لا تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة مهنة الصحافة الإلكترونية. إذ تضع المادة 16من قانون الصحافة والنشر الجديد بعض الشروط التي يصعب على عدد من أصحاب المواقع الموجودةالتلاؤم معها. من بينها أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وأن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردةوإضافة لذلك نصت المادة 21 على شروط أخرى تتعلق بالتصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفةإلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصدارها لدى وكيل الملك بالمحكمةالابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن عددا من البيانات منها اسم النطاقأو الموقع والحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهمالدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وسجلهم العدليواسم وعنوان مالك النطاق ورقم تسجيلالمؤسسة الصحفية في السجل التجاري .
الخاتمة : التوصيات
نختم هذه الورقة بتقديم سبع توصيات مناسبة لمعالجة القصور فيالتشريع أو في الممارسة. وهذه التوصيات موجهة لكل جهة معنية بتطبيقها أو قادرة على ممارسة تأثير في اتجاه تطبيقها. وهي بذلك تهم السلطات العمومية من حكومة وبرلمان وقضاء. كما تهم أجهزة الإشرافعلى احترام التعهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان سواء كانت أجهزة تعاهدية أو واليات موضوعاتيةمن مقررين وفرق عمل، إضافة إلى مجلس حقوق الإنسانفي إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
- التوصية 1:
يتعين تضمين قانون الصحافة والنشر كل الجنح التي لا ترتكب إلا عن طريق النشر حتى لا تتم متابعة المتهمين في حالة اعتقال، علما بان بعض جرائم النشر يمكن فيها الحكم بعقوبات سالبة للحرية مثل التحريض على ارتكاب الجنايات أو على التمييز أو الكراهية أو على ارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية فهنا لا تنفذ العقوبة حتى يصبح الحكم نهائيا
- التوصية 2:
يتعين إصدار قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات تفعيلا للفصل 27 من الدستور بشكل تشاوري مع تنظيمات المجتمع المدني المعنية وفي إطار احترام المعايير الدولية.
- التوصية3:
لئن كان من حق السلطات تنظيم إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية فإن هذا التنظيم يجب ألا يتضمن شروطا تعرقل ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير بدون قيود مشروعة مستمدة من المعايير الدولية. وأهم شرط ينبغي الاحتفاظ به هو ضرورة التصريح بخلق الموقع وتسجيلالمسؤول عن النشر بكل دقة حتى يتم تطبيق القانون على أي مس بحقوق الأخريين وبحرياتهم أو بالمصالح المشروعة التي يجب حمايتها في كل مجتمع ديمقراطي؛ كما ينبغي دمقرطة المجلس الوطني للصحافة الذي يسهر، من بين أمور أخرى، على أخلاقيات مهنة الصحافة مع مراعاة استقلاليته وطابعه التمثيلي.
- التوصية 4:
يجب أن تكف السلطات وأصحاب القرار على تشجيع وحماية الصحف والمواقع التي تمتهن التشهير وكل الممارسات الدنيئة.
- التوصية 5:
يتعين زيادة ضمانات استقلال القضاء، كما يجب على تنظيمات القضاة أن تحرص على تقيد كل القضاة بالقوانين وأن تعمل على تفسيرها بشكل يؤمن العدالة في احترام تام لحقوق المتهمين وحقوق الدفاع؛
- التوصية 6:
يتعين مزيدا منإصلاح الحكامة الأمنية بمنح أفراد الشرطة القضائية حماية لرفض أي تعليمات بمخالفة القانون. ويجب تأمين تبعيتهم للقضاء حصرا وليس لرؤسائهم الإداريين. كما يجب تغيير التشريع لتصبح محاضر الشرطة القضائية في الجنح مجرد بيانات لا تلزم القاضي وفقا لمبدا حرية وسائل الإثبات، كما يتعين النص على حضور المحامي مند أول ساعة للوضع تحت الحراسة وخاصة عند توقيع المحاضر من قبل موكله
- التوصية 7:
يتعين احترام قانون الجمعيات بخصوص التصريح بها وإقرار جزاءات جنائية على المسؤولين عن هذا المس الخطير بحرية أساسية تعد من أسس الديمقراطية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك