أنتلجنسيا المغرب دعت منظمة الشبيبة الاستقلالية رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، إلى ضرورة تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على فئات المجتمع المغربي. وفي رسالة وجهها "عثمان الطرمونية" الكاتب العام لشبيبة حزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة وتحصل الموقع على نسخة منها، قالت الشبيبة أن البلاد تشهد في الأسابيع الماضية كارثة صحية خلفت عددا من الوفيات وأضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين، منكوبين وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة. وأضافت الرسالة، أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية. وانطلاقا مما سلف، طالب "الطرمونية" رئيس الحكومة "العثماني" بتفعيل النظام السالف الذكر لكون جائحة "كورونا"، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة).
- بالمقابل، التمست شبيبة حزب "علال الفاسي" من رئيس الحكومة:
- أولا: تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية،
- ثانيا: إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14
- ثالثا: التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.
- أولا: تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية،
- ثانيا: إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14
- ثالثا: التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.
- حفظ الله تعالى بلادنا من كل سوء، وتفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك