أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
أكد السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، أن ممارسة الصحافة، التي يسدل عليها القانون حماية خاصة، تخضع لشروط محددة بدقة بموجب قانون الصحافة والنشر. وأوضح أن أي منشورات رقمية لا تستوفي هذه الشروط، كما هو مفصل في القانون 13.88، تُصنف خارج نطاق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالًا يعاقب عليها. في حديث خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أشار السيد فرحان إلى أن الجدل حول محاكمة بعض الصحفيين بموجب القانون الجنائي يحتاج إلى توضيح قانوني. وأوضح أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يمنع تقييدها إلا في إطار ما ينص عليه القانون. غير أن هذه الحرية، كما قال، مشروطة بالالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر. وأضاف المتحدث أن العمل القضائي المغربي، بما في ذلك محاكم الموضوع ومحكمة النقض، ينظر إلى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة على أنه يدخل في إطار النشر الشخصي. وبهذا، يخضع هذا النشر لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالًا مجرمة، ولا تنطبق عليه أحكام قانون الصحافة والنشر لعدم استيفائه للشروط القانونية اللازمة. وتابع السيد فرحان قائلاً إن البعض يسيء فهم حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تمنح حرية التصرف بلا ضوابط، مما يؤدي إلى انتشار الحسابات التي تسيء استخدام هذه المنصات للتشهير والسب والقذف بأوصاف ونعوت بذيئة. وفي إطار السياسة التواصلية التي تعتمدها النيابة العامة، أوضح فرحان أن النقاش حول الفرق بين ممارسة الصحافة المحمية قانونيًا والتعبير الشخصي على مواقع التواصل ليس جديدًا، بل عالجته سوابق قضائية كثيرة في مختلف درجات التقاضي. وأكد أن النيابة العامة تعتمد استراتيجية تواصلية مندمجة، تهدف إلى التفاعل مع الرأي العام وتوضيح المسائل القانونية لتفادي انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة. وأشار في ختام حديثه إلى أن التواصل مع وسائل الإعلام أصبح منظمًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن هناك ناطقًا رسميًا باسم النيابة العامة مكلفًا بتوضيح الأمور للرأي العام وإيصال المعلومة الدقيقة، في إطار حق المواطن في الحصول على المعلومة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك