عاجل.. قانون جمع التبرعات يدخل حيز التنفيذ وعقوبات تنتظر المخالفين
مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربناMaghribona1
وضع القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية في المغرب، مجموعة من الشروط والقواعد المتعلقة بتوزيع هذه المساعدات، قصد القطع مع كل ممارسة تهدف إلى النصب والاستيلاء على تبرعات العموم.
تعمل بعض الجمعيات الخيرية في المغرب على جمع التبرعات لفائدة الفئات المعوزة من أجل تزويدها ببعض المواد الغذائية أو منحها مساعدات مادية، إلا أن هذه العملية تتم أحيانا بطريقة عشوائية، قد تتطور إلى تشكيل عصابات خاصة بالاستيلاء على هذه التبرعات.
تأطير جمع التبرعات في المغرب
وفي هذا الإطار، أطر المشرع المغربي عملية جمع التبرعات لتتم بشكل قانوني ووفق شروط معينة، كما سن مجموعة من العقوبات في حق كل من خالف مقتضيات القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
وشرح المشرع دعوة العموم إلى التبرع بأنها كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
ولا تطبق أحكام هذا القانون، وفق النص التشريعي، على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة في المغرب، وعلى عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع البحث العلمي إذا كان موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات التعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.
كما لا يجوز، وفق مقتضيات القانون، دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، مشيرا، في المقابل، إلى أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك