نقابة تنبه إلى أحوال عمال النظافة في الناظور

نقابة تنبه إلى أحوال عمال النظافة في الناظور
مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1 المغرب

وجّه الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور التابعة للاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى عامل عمالة إقليم الناظور، من أجل تعميم اتفاقية الشغل الجماعية في نطاق الإقليم سالف الذكر على عمال التدبير المفوض-قطاع النظافة؛ وذلك اعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الاتفاقية في تنظيم علاقة الشغل داخل المقاولة أو المؤسسة الإنتاجية بين الأجراء والمشغلين.

وقال الاتحاد الإقليمي، في المراسلة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إنه “تبين أن عدم تطبيق نفس التشريع الاجتماعي بين فئة تنتمي إلى نفس القطاع، وتمارس نفس المهنة في تراب إقليمنا، يتسبب في نشوب نزاعات شغل جماعية”.

والتمس صائغو المراسلة من عامل إقليم الناظور النظر في “إلزام الشركة المفوض لها تدبير قطاع النفايات المنزلية بجماعتي بني أنصار وأزغنغان بالتوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية الموقعة بين الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بجماعة الناظور، لتمكين عمال قطاع النظافة من نفس الحقوق والامتيازات ولما سيكون لهذا التوقيع من آثار إيجابية على استتباب السلم الاجتماعي داخل الإقليم”.

ولفتت المراسلة انتباه المسؤول الترابي إلى “الأهمية التي تحظى بها هذه الاتفاقية على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية”، منبّهة في الوقت ذاته إلى “ما يمكن أن ينشأ بعد إبرامها في مقاولة دون أخرى أو مؤسسة دون أخرى من تفاوت؛ مما سينعكس سلبا على وضعية الأجراء غير المعنيين بالاتفاقية”.

وسرد الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور التوضيح القانوني الذي أسند إليه هذا الملتمس، مذكّرا بأن “المشرع المغربي ذهب، أسوة بالتشريعات المقارنة، إلى إمكانية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على المقاولات أو المؤسسات التي لم تكن طرفا فيها حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الأجراء”، لافتا إلى أن تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على غير أطراف الموقعين والمنضمين إليها لاحقا “يعتبر عنصرا من عناصر السياسة الاجتماعية للدولة”، وفق تعبير المراسلة.

وأشارت المراسلة إلى أن “المشرع المغربي، من خلال المادة 104 من مدونة الشغل، اعتبر اتفاقية الشغل الجماعية هي عقد جماعي لتنظيم علاقات الشغل، حيث لا يمكن أن تسري أحكام وشروط الاتفاقية سوى على الأطراف الموقعة عليها وتلزمهم، وكذا المنضمين إليها لاحقا من منظمات نقابية أو منظمات مهنية للمشغلين أو مشغلين، أي لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، عملا بالمقتضيات القانونية والواردة في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود”.

وأوضحت أن “إلزامية تعميم اتفاقية الشغل الجماعية على الأطراف الجدد غير أطرافها الأصليين أو المنضمين أوجبه المشرع المغربي على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، من خلال المقتضيات القانونية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 133 من مدونة الشغل”.

عن هسبريس

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك